القانون رقم 30 لعام 2010 قانون تنظيم مهنة المحاماة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.
يصدر ما يلي:
الباب الأول
في مهنة المحاماة
المادة 1
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاةعلى تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الأول
النقابة وأهدافها
المادة 2
يؤلف المحامون العاملونفي الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينةدمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذاالقانون.
المادة 3
نقابة المحامينتنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.
المادة 4
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبيةفي القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعثالعربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:
1-المساهمةفي حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.
2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربيوتحقيق العدالة والمساواة.
3- العمل على تيسير سبل العدالةأمام المتقاضين.
4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدارالمجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهنيللأعضاء.
5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التييتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بينالتعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولةوالمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباطالوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديمالمشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.
6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقةبمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
7- تقديم الخدماتالاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاشالشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئةبما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.
8- تنظيم مزاولة المهنةعلى أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العملللأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) منالمادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.
9- إقامةالمؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السوريةوخارجها.
10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقاباتالمحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرروالعدالة في العالم.
الفصل الثاني
صلاحياتها
المادة 5
تقومالنقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدودالقوانين والأنظمة النافذة.
1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتهاواستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.
2- إبرام العقود.
3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمانوالإشراف عليها ومحاسبتها.
4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.
المادة 6
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلةبالمهنة.
المادة 7
لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامينوفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
الباب الثاني
عضويةالنقابة وشروط ممارسة المهنة
المادة 8
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوزللمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.
المادة 9
يشترط فيمن يطلب تسجيلهفي جدول المحامين أن يكون:
1- كامل الأهلية.
2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربيةالسورية أو ما يعادلها.
3- غير متجاوز الخمسين من العمرإلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألايمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطةالمعاملة بالمثل.
5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترامالواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.
6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية.
7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزولأو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح منإحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعلهعاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنةالمنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.
11- غير مسرح أومحال على التقاعد لأسباب صحية.
المادة 10
لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدولالعربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلةلدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقةالمسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.
المادة 11
أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:
1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أوتعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون فيالصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابةومنظماتها.
2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب فيالشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها.
4- جميعالأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامةالمهنة وشرفها.
5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى.
ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بينممارسة المحاماة وما يلي:
1- التفرغ لعضوية القيادتينالقومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهةالوطنية التقدمية.
2- رئاسة السلطة التشريعية.
3- الوزراء والمحافظون.
4- التفرغلعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية فيالمحافظات.
ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحدالمناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجبعليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديقالتابعة لها.
د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذهالمادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت فيطلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوىحفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.
المادة 12
إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارسعملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التييحددها النظام الداخلي.
المادة 13
يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أوإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التييشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة علىانتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.
المادة 14
لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراًحقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخريعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراًحقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كلهما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدولحكماً.
المادة 15
لا يجوز لمنيمارس المحاماة بعد تركه القضاء:
1- أن يرافع لا بالذاتولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتينالأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلكالمحافظات على إعطاء المشورة القانونية.
2- أن يقبلالوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أوأعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.
المادة 16
لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبلالوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب منالجدول حكماً.
المادة 17
لايجوزللمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتبواحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر منمكتب واحد.
المادة 18
أ- يقدم طلبالتسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبتتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروطالمذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائقوتسجيل الطلب في ديوان المجلس.
ب- إذا لم يبت مجلس الفرعفي الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً.
ج- قرارمجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذاالقانون.
المادة 19
إذا تبينلمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غيرصحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.
المادة 20
ينظم مجلس النقابة في كلعام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابةالعامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلقنسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.
المادة 21
لايسجل في الجدولالمحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذيتحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأيإضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حسابالتقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلالمدة الاستبعاد.
المادة 22
علىالمحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضوررئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية:
أقسم باللهالعظيم ان أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.
المادة 23
على كل محام تولى إحدىالوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقتهبالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطرفرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول والا اعتبر مخالفاًلواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخالسبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلىالطعن أمام مجلس النقابة.
المادة 24
يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنواتعلى الأقل.
المادة 25
أ - مدةالتمرين سنتان.
ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذهوأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.
المادة 26
يعفى من التمرين:
أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات علىالأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
ب- المحامي الأستاذالمسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلومالقانونية في كليات الحقوق.
د- المحامي في إدارة قضاياالدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأيسبب كان.
المادة 27
لا يجوزللمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع الا باسم من يتمرن في مكتبه ما عداالقضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.
المادة 28
يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرنوالمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.
المادة 29
أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذةاذا اتم شروط التمرين.
ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلسالفرع مع شهادة من استاذه تشعر بإتمامتلك الشروط وبكفاءة المتمرن.
ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.
المادة 30
لمجلس الفرع أن يقرر عندالاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.
المادة 31
آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسبابالتالية:
1- لعدم إتمام شروط التمرين.
2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيدهمتمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداًمحامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.
الباب الثالث
الفصل الأول
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته
المادة 32
آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من:
1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته.
2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.
3- الأعضاء المتممين.
ب- تستمرولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.
المادة 33
في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كانيحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
المادة 34
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:
1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
2- إقرار السياسةالعامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
3- مناقشة وإقرارالتقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاععلى تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.
4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.
6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثيأعضاء المؤتمر.
7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابةومجالس الفروع.
8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظامالتمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتبالتعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذهالانظمة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الانظمة خلالمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذالم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.
9- إقراراقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.
10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.
المادة 35
آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيبفي الحالات التالية:
1- في دورة انتخابية خلال ثلاثينيوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلسنقابة جديد.
2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاءالسنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنويوذلك بناء على قرار مجلس النقابة.
3- في دورة استثنائيةبناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقلعلى أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.
المادة 36
يرأس اجتماعات المؤتمرالعام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول منالحاضرين.
المادة 37
أ- لا تعتبراجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادةالقطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقلمن الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه واذا لم تتوافر يدعىالمؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماًبلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القراراتبأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائيةالا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعثالعربي الاشتراكي.
ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العامالاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثيأعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوةلاغياً.
المادة 38
ينتخب المؤتمرالعام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرينالنسبية.
المادة-39: يصدر النقيب قرارات المؤتمر العاموتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمينالسر.
الفصل الثاني
مجلس النقابة
المادة 40
أ- يتولى شؤون النقابةمجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنةبهذه الصفة عن عشر سنوات.
ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمسسنوات.
ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين فيالمؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
د- ينتخب مجلسالنقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.
ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العامقواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
المادة 41
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابةوتوزيع الاعمال بين أعضائه.
المادة 42
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفعمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحاداتالمحامين العربية والاجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع اهداف النقابة.
3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملينفيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل.
4- اقتراحمشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.
5- إدارةواستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها.
6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلكبتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.
8- الإشرافعلى أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمرالعام.
9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها.
10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروعالنقابة.
11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعدإقرارها.
12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراحمجالس الفروع.
13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أومشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها.
14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.
15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجانالنقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع.
16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسهاوإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابةوقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
17- تنظيم جدول سنويفي مطلع كل عام بأسماء المحامين.
18- طلب دعوة الهيئةالعامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.
19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلسبموجب أحكام هذا القانون.
المادة 43
أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوتالأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 44
أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذقراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرةلأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين.
ب- ينوب عن النقيبفي حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوبعنه في حال غيابه.
ج- على النقيب وأمين السر والخازنالإقامة في دمشق في حال تفرغهم.
المادة 45
أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلسلانتخاب البديل.
ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء فيمجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاهاثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.
الفصل الثالث
فرع النقابة
المادة 46
أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظةلا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسينمحامياً.
ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرعالنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظةمجاورة.
ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكلالمحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرعيحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.
الفصل الرابع
الهيئة العامة للفرع
المادة 47
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذةوالمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.
المادة 48
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:
1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنةبهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على الايزيد المجموع على عشرة أعضاء.
3- مناقشة التقرير السنويلأعمال مجلس الفرع واقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضهاعلى المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
4- تصديق الحسابالختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنةالسنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.
5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثريةثلثي أعضائها.
الفصل الخامس
اجتماعات الهيئة العامة
المادة 49
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاءولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنةالمالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشةالتقرير السنوي للفرع وإقراره.
3- في دورة استثنائية وذلك:
أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
ج- استناداً إلى طلبمن المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلبالغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخاستلامه الطلب المشار اليه.
4- يرأس اجتماعات الهيئةالعامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين فيالجدول.
أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابةفيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العامللنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعثالعربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.
الفصل السادس
مجلس الفرع
المادة 50
أ- يتكون مجلس الفرع منخمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهمللمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي:
1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضوفما دون.
2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو.
ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسروخازناً.
ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناءعلى اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغوتعويضاته.
المادة 51
ينتخب مجلسالفرع لمدة خمس سنوات.
المادة 52
أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخبالبديل.
ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلسالفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية منالولاية اذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخالشغور.
الفصل السابع
اختصاصاتمجلس الفرع
المادة 53
يشمل اختصاصمجلس الفرع ما يلي:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلسالنقابة وتعليماته.
2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.
3- إدارة العمل في الفرع.
4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عملالفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
5- إدارة أموالالفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
6- اقتراحموازنة الفرع السنوية.
7- دعوة الهيئة العامة للفرع الىالاجتماع.
8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقةالفرع.
9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.
10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدولالأساتذة وفق أحكام هذا القانون.
11- الاقتراح بإحالةالأعضاء على التقاعد.
12- رعاية حقوق الاعضاء المهنيةوحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.
13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.
14- الفصل في كلخلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.
15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرعوفق أحكام هذا القانون.
18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركاتالمحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.
المادة 54
أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونيةبحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوتالأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب- على مجالسالفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوعمن صدورها.
المادة 55
يتمتع رئيسالفرع بالصلاحيات التالية:
1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعاتمجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافقعليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.
2- يسميمندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.
3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع.
4-يكلف المحامينبالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث.
5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتعبصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.
الباب الرابع
في حقوقالمحامين وواجباتهم
المادة 56
أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها الا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرعوهي التالية:
1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونةالقضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.
2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.
3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكلبتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.
ب- فيالمراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلباتالتي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرةالسابقة.
ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلسالفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.
د- لايجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة الا لأسباب تقبلها السلطة القضائيةأو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.
المادة 57
أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحقبالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيمودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضىأحكام القانون.
ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمسكرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذفالألفاظ النابية التي لا مبرر لها.
ج- للمحامي عند الضرورةأن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصيةأو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله الى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل.
د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سندالوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية.
ه- لايجوز للمحامي ان يتعدى حدود وكالته.
و- يحق للمحامي أنيعتزل الوكالة الا اذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال الا ضمنالشرطين التاليين:
1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضعيدها على الدعوى.
2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريقمجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.
ز- للموكل ان يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمةالموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلسالفرع.
ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى فىمواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوىبنفسه فى الحالات التى يجيزها القانون.
المادة 58
يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح منالمحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقةبموكله من جراء ذلك.
المادة 59
أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابهوالأوراق الأصلية التى فى حوزته.
ب- في حال وجود اتفاق خطيعلى الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما فى حال عدم وجوداتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب.
ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صوراعن أوراق الدعوى.
د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائقالمودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.
ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكلهبناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعةالمحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوعمن تاريخ الاعتراض للبت فى الخلاف ويبقى فى هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليهمحجوزا فى دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي فىاقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى علىالأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميعاموال موكله فى الحالات الأخرى.
المادة 60
أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.
ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أوبعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بهامباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمةالعين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوالاستثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.
ج- تعددالدعاوى فى الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديدالنسبة.
المادة 61
يفصل مجلسالفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاةأهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواءأكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.
المادة 62
أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الاتعابقابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكمالبدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها فى هذا القانون.
ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لايقبل أى طريق من طرق المراجعة.
ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطىالصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
المادة 63
لمجلس الفرع الحقباتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذهالقرارات عن طريق دائرة التنفيذ.
المادة 64
أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكلهاستحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون.
ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحاميوموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجرالمتفق عليه.
ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرىتقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.
المادة 65
يحق للمحامي في الأحوالالمنصوص عليها فى المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها علىالخصم الاتعاب التى يقدرها مجلس الفرع.
المادة 66
على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي:
1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنىالتي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعابلصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الاخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.
2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعابالدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة فى النقابة.
المادة 67
على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماةولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا فى مجلس النقابةفيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.
المادة 68
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوىالجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبتالمجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلةحكما.
المادة 69
على المحامي أنيرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.
المادة 70
أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد منسبق أن توكل عنه فى موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.
ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أى مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى نفسالنزاع او فى نزاع مرتبط به.
المادة 71
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعىوراء الموكلين مباشرة او بواسطة احد.
المادة 72
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوىأمام قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
المادة 73
أ- يمتنع على المحاميقبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أوأى جهة اجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزيرالداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبةللإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهلوسواها فيأخذ الاذن من المحافظ.
ب- تعتبر عقود المشورةالخطية الدائمة او محددة المدة بمثابة التوكيل.
ج- يقدمطلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابةخلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارةالداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البتبطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوانالوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 74
يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلابناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلكبعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلةالمسلكية.
المادة 75
لا يجوزللمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عنأي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفيالعقد.
المادة 76
على المحاميالذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأنيعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها فى هذاالشأن.
المادة 77
أ- يعاقبالمحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل مناعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
ج- يعاقببالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسارالمعرف بالفقرة ب من هذه المادة.
د- يعاقب بالحبس مدة سنةوبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذاالقانون دون أن يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا.
المادة 78
أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيشمكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبهمن أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحاميحقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب- في غير حالة الجرمالمشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغمجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجبعلى النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعينمقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضىبمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة اذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه.
ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائمالمتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرعبالإجراء المتخذ.
د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة مايعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيسالمحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلسالفرع ليوفد من يمثل الفرع فى التحقيق.
و- لا يجوز أن يكونرئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التى تحاكم المحامى.
ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارستهلها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.
المادة 79
يمتنع على المحاميترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها فى اى منظمة او اتحادللمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابةتصدر بقرار من مجلسها.
المادة 80
أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع او من ينتدبه بتحرير مكتبهوتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستنداتبعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثةالمتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع معمراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.
ب- كما يحقلرئيس الفرع فى الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى ان تتمالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
الباب الخامس
مالية النقابة
المادة 81
تتالف واردات النقابة من:
1- رسم القيد.
2- الرسم السنوى.
3- الرسوم القانونية الاخرى.
4- ريع الأموال والعقارات.
5- الإعانات والهبات.
6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة 82
أ - تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفقالأنظمة النافذة في النقابة.
ب- لا تسترد الرسوم المدفوعةإلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبلأى طعن أو دعوى مبتدئة فى هذا الموضوع.
المادة 83
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانونالثانى وتنتهى فى اخر كانون الاول من كل عام
المادة 84
أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروعلإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة.
ب- يضع مجلسالنقابة فى كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروعويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.
الباب السادس
السلطة التأديبية
المادة 85
أ يحاكم تأديبيا اماممجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينةفي هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أوتصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبيةالتالية:
1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتابيرسل إلى المحامى.
2- التأنيب أمام المجلس.
3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- شطب الاسم من جدول النقابة.
ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلسأنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهاتالقضائية المختصة.
المادة 86
أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدةالمنع.
ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتحمكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أى عمل آخر من اعمال المحاماة.
ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدداللازمة لتولى المهام النقابية.
د- يبقى المحامي الممنوعمن مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون.
ه- لا يترتبعلى شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.
و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دونمحاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاثالتالية للاعتزال والمنع والترقين.
ز- تسقط بالتقادمالدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
ح - يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادةاعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.
المادة 87
أ- للنقيب ولرئيس مجلسالفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو اخبار خطيين أوبناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقديرمجلس التأديب.
ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي علىمجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو منينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.
ج- للنقيبولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم.
د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم الى رئيسمجلس الفرع.
المادة 88
للنقيبولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيهاالمحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.
المادة 89
أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أوالحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكامالصادرة عنه.
ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أنيستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.
ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.
المادة 90
أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحاميالمشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود.
ب- إذاتخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلسوإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراءالمقتضى القانوني بحقه.
المادة 91
أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسبابالمنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة.
ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده.
ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الردوفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابةبناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لاتقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.
المادة 92
المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلالهذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمةلهم.
المادة 93
المحامي المحكومعليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنةوالفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوتهأصولا.
المادة 94
أ- تبلغ قراراتمجلس التأديب الى صاحب العلاقة والنيابة العامة.
ب- تنفذقرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.
ج- تسجلقرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطرالنقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
الباب السابع
في انتخاب مؤسسات النقابة
المادة 95
أ- يحدد مجلس النقابةموعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين.
ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة الى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذييحدده مجلس النقابة.
المادة 96
أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماعالهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعدانقضاء المهلة المذكورة.
ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمهالمرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع.
ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام منإقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقرالفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل.
د- يحق للمرشح الذيلم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة منتاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.
المادة 97
أ- يدعو النقيب المؤتمرالعام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخاباتمجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولايقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.
ب- يجريالترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.
ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلالثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح علىلوحة الإعلانات في مقر النقابة.
د- يحق للمرشح الذي لميعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخالإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.
المادة 98
يحدد النظام الداخليللنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.
الباب الثامن
الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها
المادة 99
قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابةمن قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلسالنقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.
المادة 100
أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الاتعاب وقضايا النزاع بينالمحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذاالقانون.
ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطبالتأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أوصاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنةتشكل وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- أما قرارات مجلس الفرعالأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلالمهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكامالمادة 28 من هذا القانون.
المادة 101
أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانونبقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
قاض بمرتبة رئيسغرفة استئنافية رئيسا
قاضيان بمرتبة مستشار عضوين
عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين
ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.
ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين
المادة 102
أ- يفصل مجلس النقابة في الطعونالمرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين.
ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيامبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمامالغرفة المدنية لمحكمة النقض.
المادة 103
أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبلالطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليومالتالي لتاريخ تبليغ القرار.
ب- أما قرارات مجلس النقابةالأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحابالعلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.
المادة 104
قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختاميةوالموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة 105
قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه فيالمادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثينيوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدىالجهات التالية:
1 - وزير العدل.
2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة.
3- رئيسمجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع.
4- عشرة أعضاء منالمؤتمر العام.
المادة 106
تفصلمحكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.
الباب التاسع
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة
المادة 107
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمرالعام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عنمهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
المادة 108
أ- في حال حل مجلسالنقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئةالعامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أومجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
ب- في حالعدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقةيسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصاتالمجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاءمجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممينفي المؤتمر.
د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرعويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.
ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتينالمذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيببتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.
الباب العاشر
الأحكام العامة
المادة 109
أ- لا يجوز تحتطائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقودالشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتييزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محاممسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق علىتوقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه.
ب- تستوفي النقابة لصالحصندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة.
ج- ينشىءكل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلسالنقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة 110
يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمةالنقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحينتعديلها أصولا.
المادة 111
تعفىأموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.
المادة 112
يجوز لنقابة المحامينإحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريبوالتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.
المادة 113
تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 114
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
|